السيد محمد حسن الترحيني العاملي
365
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بالمثل ( 1 ) ، وفي جواز المقاصة من الوديعة قولان ، والمروي العدم ، وحمل على الكراهة ( 2 ) ، وفي جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته وجهان ، أجودهما العدم ( 3 ) إلا مع طولها ( 4 ) بحيث يؤدي إلى الضرر ( 5 ) ، ولو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقفه عليه ( 6 ) . ( ويجوز للجميع ) أي جميع من له الولاية ممن تقدم ( تولي طرفي العقد ) ( 7 ) بأن يبيع من نفسه ( 8 ) ، وممن ( 9 ) له الولاية عليه ، ( إلا الوكيل ( 10 ) . . . )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب آداب التجارة حديث 1 .